فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 599

مقدم بقوله: (حابى) زاد ما حابى به على الثلث أو نقص (منعا) لأنه عطية لوارث فيمتنع، ومن ذلك أن يخص ابنه بأفضل دوره (وأن يجزه الوارثون) أي بقية الورثة (اتبعا) فعلهم أي إجازتهم.

تنبيه: لا ينعقد تبرع المريض إلا بعد موته (خ) : ووقف تبرعه إلا المال مأمون وهو العقار فإن مات فمن الثلث وإلا مضى.

(وكل ما القاضي يبيع) من رقيق أو حيوان أو غيرهما (مطلقًا) باعه على مفلس أو صغير أو غيرهما (بيع براءة به تحققا) فليس للمبتاع رد ذلك بعيب قديم ولا بعهدة وهو من المبتاع بعقد الشراء هذا قول مالك المشهور والمعمول به في المدونة وغيرها. قال المتيطي: وعليه فهل يكون براءة في كل شيء أو في الرقيق خاصة؟ في ذلك روايتان. اعتمد الشيخ رحمه الله العموم وهي رواية ابن حبيب عن مالك وقول مطرف وابن الماجشون وأصبغ وغيرهم قاله الشارح. (والخلف فيما باعه الوصي أو وارث ومنعه) أي منه كونه بيع براءة هو (المرضي) .

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38

(إلا بما البيع به يكون برسم أن تقضى به الديون) الصواب، ترك الاستثناء وإسقاط البيت برمته لأن ما استثناه هو محل الخلاف. قال في الجواهر، قال الإمام يعني المازري: وأما بيع الورثة لقضاء ديون وتنفيذ وصايا فإن فيه الخلاف المشهور. وقال: فاقتصر مرة على ثبوت البراءة في بيع السلطان خاصة وأضاف مرة إلى ذلك ما باعوه لقضاء ديون أو إنفاذ وصية، وأما ما باعوه لأنفسهم للانفصال من شركة بعضهم لبعض فلا حق ببيع الرجل مال نفسه بالبراءة، وكذلك من باع للإنفاق على من في ولايته.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت