جمع شهيد أي بعلمه فلا يحكم بما علمه قبل ولايته إتفاقًا قاله ابن رشد، فإن حكم نقضه هو وغيره ولا بما علمه بعدها في غير مجلسه اتفاقًا حكاه ابن رشد أيضًا. فإن حكم به نقضه هو فقط على المشهور ولا بما علمه في مجلسه قبل أن يتحاكما ويجلسا للحكومة كسماعه إقرار أحدهما، فلما تقدم أنكر وهو فيه شاهد قاله اللخمي فإن كان الإقرار في مجلس الحكم فقال مالك وابن القاسم: لا يحكم حتى يشهد به عدلان. وقال أصبغ وسحنون ومطرف وابن الماجشون وعيسى: يحكم. قال ابن رشد: وهو دليل قوله صلى الله عليه وسلم: «فأقضي له على نحو ما أسمع» ولم يقل ما شهد به عندي اهـ. وذكر الناظم أن به العمل الآن فقال:
(وقول سحنون به اليوم العمل
فيما عليه مجلس الحكم اشتمل)
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 7