حصص مثلًا في ثلاث صفقات فإن أخذ الشفيع بالحصة المبيعة أولًا لم يشارك فيها وإن أخذ بالثانية شورك فيها بقدر الأولى أو بالثالثة شورك فيها بقدر الأوليين كان المشتري واحدًا أو متعددًا وقد تفهم هذه من قوله: (والشركاء للشفيع) في الشفعة ورتبتها (وجبا أن يشفعوا معه بقدر الانصبا) ء على عدد الرؤوس،، فإذا كانت دار بين أربعة لواحد الثمن وللآخر الثمن وللآخر الربع وللآخر النصف باعه فلصاحب الربع ربع الدار ولكل واحد من صاحبي الثمن ثمنها لا أن لكل واحد من الثلاثة السدس كما هو المقابل القائل إنها على عدد الرؤوس، وإذا كان المشتري أحد الشركاء الشفعاء ترك له حصته، فلو كان المشتري للنصف هو مالك الربع ترك له. (وما لعيب حط بالإطلاق) أي ما حط من الثمن عن المشتري بسبب عيب ظهر في الأصل المبيع مطلقًا كان عيبًا يوجب قيمة لقلته وهو ما لا رد له معه أو كان عيبًا يوجب الرد فصالحه على بعض الثمن أو حدث عند المشتري عيب آخر منع الرد فرجع بأرش القديم (عن الشفيع) متعلق بقوله (حط) وهو خبر ما أي ما حط عن المشتري بعيب يجب أن يحط عن الشفيع (باتفاق) .
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 42
تنبيه: وكذا يحط عن الشفيع ما حط لهبة إن أشبه الباقي أن يكون ثمنًا قاله في المدونة وفيها في موضع آخر: إن حط عن المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع فحمله ابن يونس على التفسير وغيره على الخلاف.