فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 599

(وقائم بالغبن فيها يعذر) ويسمع قوله لدخولهما على قيمة مقدرة وقدر معلوم إذا قام بالقرب، فإن طال كالسنة فلا قيام له وكل ذلك على ما مر من قول ابن رشد الأظهر أنها بيع (وقسمة الرضا والاتفاق من غير تعديل) ولا تقويم (على الإطلاق. كقسمة التعديل والتراضي) قسمة الرضا مبتدأ وكقسمة خبره وعلى الإطلاق حال من الضمير في الخبر، ومعناه أنها مثلها في جميع ما تقدم إلا ما استثناه بقوله: (فيما عدا الغبن من الأغراض) فلا قيام به فيها على المشهور لأنها بيع باتفاق كامر، إلا إن كان الذي عقدها وكيلًا فللموكل القيام بالغبن إذا ظهر كما لابن زرب وغيره، لأن النائب عن غيره لا يمضي من فعله إلا ما هو سداد (ومدع غبنًا بها) أي قسمة المراضاة (أو غلطا مكلف) بكسر اللام اسم فاعل (أن رام نقضًا) للمذكور من غبن أو غلط (شططا) أي جورًا وظلمًا والطالب لذلك لا يجاب ولا تسمع دعواه لأنها كبيع المساومة فلا قيام فيها بالغبن إلا أن يكون الذي عقدها وكيلًا أو نحوه (وقسمة الوصي) للأب أو وصي الوصي (مطلقًا) أي كان المقسوم عقارًا أو غيره ملكه المحجور بإرث أو غيره (على محجوره) من صبي أو سفيه أو مجنون شيئًا لذلك المحجور (مع غيره لن تخطلا) أي لمن تمنع خبر عن قوله: وقسمة، والمراد قسمة المراضاة من غير تقويم، وأما غيرها فقد مر جوازها على المحجور في كلام الناظم فلا يصح تفسير الإطلاق به فإن لم يكن وصي قسم عنه الحاكم كما يأتي، وهذا كله إذا كان شريك الحجور غير الوصي (فإن يكن) الوصي نفسه (مشاركًا لمن حجر) أي لمحجوره (في) ذي (قسمة) أي قابل لها فهو على حذف مضاف (فمنعه) أي الوصي (منها) أي من القسمة مع محجوره (اشتهر) لأنه من بيع الوصي مال المحجور لنفسه وعدم جوازه هو الذي في وصايا المدونة وعليه اقتصر (خ) ولابن العربي في أحكامه والقرطبي في تفسيره أن مشهور مذهب مالك الجواز إن لم يحاب وعليه فتجوز القسمة قاله الحطاب. وشمل كلام الناظم ما إذا كان الوصي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت