شريك المحجور فقط، وما إذا كان شريكه وغيره وأراد أخذ نصيبه مفردًا وهذا إذا أراد أخذه مع محجوره ولما كان الحكم في هذه الجواز استمتاعه بقوله:
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 43
(إلا إذا أخرجه مشاعا مع حظه قصدًا فلا امتناعا) فإن أراد الوصي القسم في الصورتين الأوليين فلا بد من القاضي كما أشار له الناظم بقوله: (ويقسم القاضي على المحجور مع وصيه عند اقتفاء) أي اتباع (من منع) قسمه على ما تقدم من الخلاف أما على القول بجواز قسمه معه كبيعه لنفسه فلا إشكال (كذا) أي كما يجوز القسم للقاضي على المحجور مع وصيه كذلك (له القسم على الصغار) الذين لا أب لهم ولا وصي (و) على (غائب منقطع الاخبار) فإن علم خبره فإن كان بعيد الغيبة فكذلك وإن كان قريبها انتظر حضوره كما في الزرقاني: (وحيث كان القسم للقضاة) لكون المقسوم مال غائب أو محجور (فبعد إثبات لموجبات) بأن يثبت عند القاضي الموت والوراثة وملك الموروث للمقسوم إلى أن ورثه ورثته وإهمال اليتامى وغيبة الغائب وبعدها أو انقطاع خبره وطلب المشارك لهم لحقه في القسمة وما أشبه ذلك. (ويترك القسم على الأصاغر لحال رشد أو لوجه ظاهر) اللام للغاية والقسم بعد الرشد ظاهر لأنه حينئذ ليس بمحجور، وأما الوجه الظاهر فكأن لا ينصفه الشريك من حقه أو من الإصلاح أو نحو ذلك. (ومن دعا لبيع ما لا ينقسم) لتحذر قسمه كالحيوان والرقيق أو فساده كالياقوتة والخف (لم يسمع) مدعاه ولم يجب ويباع نصيبه فقط (إلا حيث إضرار حتم مثل اشتراك حائط أو دار) وكان إذا باع حصته مفردة نقصت عما ينوبها من بيع الشيء جملة، والمراد بمثل الحائط والدار ما يتخذ للانتفاع به (لا) ما كان متخذًا للغلة (كالرحى والفرن) والحمام بكون مشتركًا يريد البيع أحد الشركاء فلا يجاب له (في) أي على القول (المختار) وعلى هذه التفرقة عول (خ) فقال: وأجبر على البيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا كربع غلة أو اشترى بعضًا أي فإن