فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 599

(وكل ما قسمته تعذر) أي تتعذر كالحيوان (تمنع كـ) ــــالقسمة (التي بها تضرر) كياقوتة أو كخفين (ويحكم القاضي) أي وكيفية العمل في بيع ما يجاب إلى بيعه أن يحكم الحاكم (بتسويق) للمبيع كله (ومن يريد أخذه يزيد في الثمن) بخلاف ما إذا أمضى مريد البيع فيه فإن للآخر أخذه بالثمن (وإن أبوا) التسويق لكساد سوقه مثلًا (قومه أهل البصر) وقال الشارح: المراد بالتسويق المقاواة (وآخذ له) بما وقف عليه (يقضى) بفتح القاف أي يؤدي الثمن (من يذر) أي من يترك حظه من المبيع ويريد بيعه (وإن أبوا) المقاواة والتقويم (بيع عليهم بالقضا واقتسموا الثمن كرهًا أو رضا) والحاصل أنهم يجبرون على التقاوى أو البيع وصاحبه أولى به بأقصى ما يبلغه إذا أراده كما قاله أبو عمرو الباجي المتيطي: وإن كان مما لا ينقسم بيع عليهم إلا أن يريد من كره البيع أن يأخذ ذلك بما يعطى فيه فهو أحق به قاله الباجي. قال سحنون: فإن اختلفوا في أخذه بعد بلوغه في النداء ثمنًا تزايدا قال غيره في المجموعة فإن قال بعضهم نتزايد، وقال بعضهم يقومه أهل المعرفة فالقول لمن دعا للمزايدة، فإن طلب أحدهم المزايدة والآخر البيع نودي على السلعة، فإذا وقفت كان لصاحب المزايدة أخذها بذلك إلا أن يزيد عليه الآخر فليتزايدوا حتى تقف على أحدهم فتلزمه اهـ. ومثله لابن يونس انظر ابن غازي (والرد للقسمة) مبتدأ (حيث يستحق) أي يؤخذ بالاستحقاق (من حصة) بيد أحد المتقاسمين شيء (غير يسير) وهو الثلث أو النصف وكان شائعًا أو بعضًا من متعدد (مستحق) أي واجب للمستحق على شريكه فإن شاء نقضها وإن شاء رجع بقيمة ما استحق ثمنًا، وأما لو استحق الأكثر فيتعين نقضها (خ) : وان استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر فلو استحق جزء شائع من جميع المقسوم فلا كلام لواحد من الشريكين لأنه قد استحق من كل مثل ما استحق من الآخر، وله أن ينقض القسمة لما عليه من الضرر في تفريق حقه فإن استحق نصيب أحدهما بكماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت