مثلًا إجارة بمعلوم جائزة لا مساقاة قاله سحنون، وفي الموطأ مساقاة ما حل بيعه كالإجارة (و) امتنعت في (غير ما يطعم) من أول السنة (من أجل الصغر) كالودي وهي صغار النخل إلى أن تكون الثلث فدون مما يطعم (خ) إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلًا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعًا (وفي مغيب في الأرض كالجزر) واللفت والفجل(
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 49
و)في (قصب السكر) ونحوه (خلف معتبر) قال ابن يونس، قال ابن نافع في كتاب ابن سحنون: المساقاة في الزرع والجزر والبطيخ والأصول المغيبة جائزة عجز عنه صاحبه أو لم يعجز. وقال مالك في كتاب ابن المواز: لا يساقي شيء من البقل وإن عجز عنه ربه ابن المواز: وكذلك اللفت والأصول المغيبة التي لا تدخر فهي كالبقل، وقال أيضًا: اختلف في قصب الحلو قيل تجوز أي مساقاته وقيل لا. (وإن بياض) أي محل خال من الغرس سمي بياضًا لأن أرضه مشرقة بالشمس نهارًا وبالقمر ليلًا وهو فاعل بفعل محذوف يفسره (قل) و (ما) صلة (بين الشجر) حال (وربه يلغيه) للعامل جملة حالية (فهو مغتفر) له أي يجوز إلغاء البياض للعامل فيختص بفائدة. قال في المدونة: وهو أحله، ويقال أحل لما كان دليله أحل أو كثرت دلائله وغيره حلال قاله المازوي، في تعليقه عليها. (وجاز أن يعمل ذاك العامل) في الشجر في البياض أيضًا ويكون الخارج بينهما (لكن) بشرط أن يكون عمله (بجزء جزاها) أي المساقاة (يماثل) كالربع والنصف فيهما فلو كان على الربع في الغلة والنصف في البياض كما يفعله كثير لم يجز عند ابن القاسم، وكرهه أصبغ، ورجع إلى الجواز و (بشرط أن يكون ما يزدرع) في البياض (من عنده) أي العامل لا من رب الحائط أو منهما (وجزء الأرض) الإضافة بيانية أي الأرض التي هي البياض (تبع) بأن تكون قيمة كرائه كعشرة الثلث من جميع الكراء وقيمة الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط كلفتها، فإذا كان الباقي من قيمتها في المثال عشرين جاز، وإن