فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 599

كان أقل لم يجز، وهذا ثالث الشروط قصد به تفسير القلة من قوله: وإن بياض قل (خ) : وكبياض نخل أو زرع إن وافق الجزء وبذر العامل وكان ثلثًا بإسقاط كلفة الثمرة (وحيثما اشترط رب الأرض فائدة) أي البياض لنفسه مع أنه يناله سقي العامل، وهذا كله إذا كان بين الأشجار يناله سقي العامل، فإن كان بعلًا أو على حدة (فالفسخ أمر مقضى) به فإن سكتا عنه صح العقد وكان للعامل إن قل كما لو اشترطه فإن كثر كان لرب الأرض وكان اشتراطه مفسدًا (ولا تصح) المساقاة (مع كراء) كما في ابن يونس لأنهما من العقود التي لا يجتمع اثنان منها في عقد كما تقدم في صدر البيوع للغرر (لا) توكيد (ولا) مع (شرط البياض) أي اليسير فاللام للعهد (لسوى من عملا) وهو رب الحائط أو الأجنبي، وأما شرطه للعامل فجائز وهو أصله كما مر (ولا) تصح مع (اشتراط عمل كثير يبقى له) أي لرب الأرض (كمثل حفر بير) أو عين أو بناء حائط أو بيت أو ما أشبه ذلك، ومفهوم كثير أن العمل القليل جائز وهو عليه اشترط أو لم يشترط مثل: شد الحظيرة بالظاء المشالة أي الزرب أو ثقبة فيه أو في الحائط فعلى العامل سدها وغلقها، والسد روي بالمهملة والمعجمة، وإصلاح ضفيرة بالضاد الساقطة وهي عيدان تضفر، وتطين يجتمع فيها الماء كالصهريج قال القاضي عبد الوهاب: ما لا يتعلق بالثمرة لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه وما يتعلق بها إن كان ينقطع بانقطاعها أو يبقى بعدها الشيء اليسير فهو جائز مثل التذكير والتقليم والسقي وإصلاح مواضعه وجف الماء والجذاذ، فهذا وشبهه لازم وعليه أخذ العوض، وإن كان يبقى بعد انقطاعها وينتفع به ربها كحفر بئر وبناء بيت، فهذا لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه لأنه زيادة ينفرد بها رب الحائط والمساقاة رخصة لا تتعدى محلها. (ولا) تصح مع اشتراط (اختصاصه) أي رب الحائط أو العامل (بكيل) كوسق لي والباقي بيننا (أو عدد) كألف رمانة أو مائة بطيخة والباقي بيننا (أو) شرط (نخلة) يختص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت