شيئًا ولا ينقص اهـ. من المفيد. (ومثله) أي مثل لفظ الولد المطلق (في ذا) أي في دخول ولد الذكور فقط دون ولد البنات. (بني والعقب) كحبست على بني أو على عقبي أو على نسلي فلا يشمل الحافد وهو ولد البنت. (وشامل) خبر عن قوله: (ذريتي) فهو (منسحب) على أولاد البنين وأولاد البنات. قال ابن الحاجب: وذريتي يدخل ولد البنات اتفاقًا لأن عيسى من ذرية إبراهيم اهـ. وفي المقرب قال مالك: وإذا قال الرجل هذه الدار حبس على ولدي فهي لولده وولد ولده وليس لولد البنات شيء قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية (النساء:11) وأجمع الناس على أنه لا يقسم لولد البنات في الميراث شيء (والحوز شرط صحة التحبيس) وكذا سائر التبرعات من هبة أو صدقة أو نحلة إلا إن انعقد النكاح عليها كما مر (قبل) متعلق بالحوز أي والحوز قبل (حدوث موت أو تفليس) فإن لم يحز حتى مات المحبس أو فلس أو مرض ومات منه بطل. قال ابن سلمون: ولا بد من حوزه في حياة المحبس وقبل فلسه ومرض موته وإلاَّ بطل وذلك أي الحوز بالشهادة على المعاينة، ولا يجزي فيه الإقرار، وهذا كله إذا حبس أو أعطي في صحته ولم يحز عنه حتى مات، فإن حبس في المرض أو في الصحة وأوصى بتنفيذه في المرض نفذ من الثلث وإن لم يحز وكان حكم الوصية قاله مالك. والحوز للحبس أو العطية يكون للمحبس عليه أو المعطي. (لجائز القبض) وهو الرشيد الذي لا حجر عليه فإن كان سفيهًا فهل يكفي حوزه؟ قولان. (وفي المشهور إلى الوصي) أي الولي وصي أو غيره (القبض للمحجور) لا للمحجور المتيطي: وإذا حبس الرجل على مولى عليه فالأحسن في ذلك أن يقبض له وصيه أو غيره ممن هو مالك أمره ليخرج بذلك من الخلاف الواقع في قبض المولى عليه ما حبس عليه اهـ. وقال ابن الهندي: تصح حيازة المولى عليه لأن القصد خروج ذلك من يد المحبس ووقعت في أيام القاضي منذر بن سعيد، فشاور فقهاء بلده فأجمعوا على أن ذلك حيازة حاشا إسحاق بن إبراهيم بن راشد، وهذا