فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 599

الخلاف إذا كان له ولي وإلا فينبغي أن يتفق على أنه حيازة قاله في التوضيح. (ويكتفي بصحة الإشهاد) عن الحوز (إن أعوز الحوز لعذر باد) فقد سئل ابن رشد عمن تصدق على ابن له كبير بأملاك وأشهد بذلك وحاز الابن بعضها والباقي لم يتطوف عليه ولا خرج إليه لكونه في قطر مخوف من العدو ولا يدخله أحد إلا على غرر ولم يعتمر ذلك أحد إلى أن مات الأب فقال: إذا حال الخوف اكتفى بالإشهاد ولا تبطل الصدقة إذا مات قبل إمكان الوصول إليها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 51

وينفذ التحبيس) ويتم (في جميع ما) أي في كل حبس (محبس) بالكسر (لقبضه قد تقدما) سواء كان على غير معين كفرس في سبيل الله واستخلف رجلًا على حيازته وبرىء منه إليه لا أن وليه حتى مات كما في المقرب أو على معين ولو كبيرًا حاضرًا وقدم من يحوزه له وحازه، فإن الحبس صحيح بخلافه في الهبة فيصح في الغائب فقط فيعمم في كلام الناظم كما هو ظاهره، ويؤخذ بمفهوم قوله: التحبيس. قال في الشامل: وصح وقف بوكالة من حبس عليه وإن بحضوره، وإن قدم الغائب من يحوز له حاز، وفي الهبة والصدقة: يجوز للغائب فقط اهـ. ونقله الحطاب فلو زاد الناظم:

وحوز من قدم واهب يصح

لغائب وفي الحضور لا تبح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت