فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 599

التكميل (ونافذ) من الحبس أو الهبة أو الصدقة (ما حازه الصغير لنفسه) من ذلك (وبالغ محجور) عليه ومقتضى قوله نافذ إنه لا يجوز ابتداء، ومثله في طرر ابن عات عن ابن زرب أنه. قال: حيازة الصغير ما تصدق به عليه أب أو غيره حيازة تامة إلا أنه يكره ذلك ابتداء فإن وقع نفذ. وفي المتيطية عن ابن الكاتب: إذا حاز الصغير الذي لا أب له ولا وصي ما وهب له وكان يعقل أمره صح حوزه وجاز ذلك له اهـ. ويحتمل أن يريد بالجواز المضي، وتقدم عن ابن راشد أن هذا لا ينبغي أن يختلف فيه ويثبت الحبس ويتم بخروجه عن يد المحبس (وبانسحاب نظر المحبس) أي استمراره (للموت) أي موت المحبس كمن حبس داره على المساكين وجعل يكريها ويصرف غلتها لهم وهي تحت يده إلى أن مات أو مرض أو فلس (لا يثبت حكم الحبس) ويبطل جملة. وهذا مفهوم قوله قبل: والحوز شرطه صحة التحبيس البيت. (ومن) مبتدأ (لسكنى دار تحبيس) على الفقراء أو على أولاده من غير تعيين والمجرور متعلق بقوله: (سبق) و (تضيق عمن دونه) صفة دار و (بها) متعلق بقوله (أحق) وهو خبر من قال في المقرب، قال مالك: من حبس دارًا على ولده فسكنها بعضهم ولم يجد البعض مسكنًا، فقال: اعطوني من الكراء فليس ذلك له ولا يخرج أيضًا أحد لأحد، ولكن إن غاب أحد أو مات سكن غيره. ابن رشد: معناه في غير المعين كتحبيسه على أولاده أو أولاد فلان بناء على إلحاق أولاد فلان بغير المعينين، ولو كان على معينين مسمين لم يستحق السكنى من سبق إليه وهم فيه بالسوية حاضرهم وغائبهم سواء قاله ابن القاسم محمد. وغنيهم وفقيرهم سواء. ابن القاسم: ومعنى قوله: ولكن إن غاب أحد إن كان يريد المقام وأما إن كان يريد أن يرجع فهو على حقه. ابن المواز: وله أن يكري منزله إلى أن يرجع اهـ. (خ) : ولم يخرج ساكن لغيره إلا لشرط أو سفر انقطاع أو بعيد الزرقاني يغلب على الظن عدم عوده منه. ثم أشار إلى ما إذا باع المحبس عليهم الحبس فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت