للأيتام والفقراء، وأولي الأرحام) لأن هبته في معنى الصدقة فيكره تملكه بغير ميراث ولا اعتصار فيه للأم حيث وهبت لولدها اليتيم فإن تيتم بعد الهبة فقولان (والأب) ومثله الوصي المقدم (حوز لما تصدقا به) أو وهبه (على محجوره) الصغير أو البالغ السفيه صحيح (لن يتقى) ذلك ذكرًا كان المحجور أو أنثى فإن بلغوا ورشدوا حازوا لأنفسهم فإن لم يفعلوا ومات الأب بطلت ثم قال (و) الصدقة (للمعينين) كزيد وعمرو وبكر (بالحوز) متعلق بقوله (تصح وجبره) أي المتصدق. وكذا الواهب على الحوز (مهما أباه متضح) بين للزومها بالقول كما مر. (وفي سوى) أي والصدقة على غير (المعينين) كالمرضى أو الفقراء أو المساكين (يؤمر) المتصدق (بالحوز والخلف أتى هل يجبر) أو لا وهما قولان في حبس المدونة وهباتها، والمفتي به عدم الجبر (خ) : وإن قال: داري صدقة بيمين مطلقًا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين وفي مسجد معين قولان. نظرًا للمسجد أو للمنتفعين فإن تصدق على ابنه ثم بعده للمرضى ثم مات الابن فطلبه المرضى. فقال ابن الحاج يجبر عليها لأنها انتقلت إليهم من معين، وإلى ذلك أشار بقوله: (والجبر) على التحويز (محتوم) واجب ومقضى به (بـ) ــــسبب (ذي تعين) وهو الولد (لصنفهم) متعلق بمحتوم والضمير لغير المعينين أي جبر لهم (من جهة المعين) الذي انتقل إليهم عنه لتعين المصدق له (وللأب) فيما إذا وهب لابنه الكبير والصغير (التقديم للكبير) أو لأجنبي (لقبض ما يختص بالصغير) فإن لم يقدم أحد القبض. ما يجب للصغير حتى مات الأب بطلت الصدقة كلها عند ابن القاسم، وبه العمل كالحبس كما مر، وقيل يصح نصيب الصغير في الهبة والصدقة خاصة (وحوز حاضر لغائب إذا كانا شريكين بها) أي في الصدقة بأن تصدق بها عليهما معًا وحازها الحاضر (قد أنفذا) حوزه وصح لهما (وما على البت لشخص عينا) صلة ما والمجروران متعلقان به والمعنى أن ما عين من الصدقة لشخص بعينه فإن كان ذلك على البت أي