(وإن تكن) أي توجد (بنت) فاعل (وحاضت والأب حي) جمله حالية (فليس الحجر عنها يذهب) على القول المعمول به (إلا) بأحد أمرين الأول: (إذا ما نكحت) أي إلا أذا تزوجت ودخل بها زوجها (ثم مضى سبعة أعوام) من يوم دخولها (وذابه القضا ما لم يجدد حجرها إثر البنا) ء بها فلا تخرج إلا بالترشيد، ويعني بالإثر ما لم تمض المدة التي تخرج فيها من الحجر وهو سبعة أعوام على ما به العمل كما في الشارح أو سنة أو سنتان أو ثلاث أو خمس على القول بأنها تخرج من الحجر بواحد منها كما زاده في المعيار فإن خرجت لم يصح التجديد كما لا يصح قبل الدخول أيضًا لأنها محجورة حينئذ، ونص عليه العبدوسي فقول (م) : وأحرى قبله متعقب، وقد رده شيخنا أبو البقاء بما ذكرنا الأمر الثاني: مما تخرج به ثبوت رشدها وإليه أشار بقوله: (أو سلم الرشد الذي تبينا) ورشدها إلى ذات الوصي فقال: (وحجر من وصي عليها) أبوها (ينحسب) يستمر (حتى يزول حكمه بما يجب) وهو ترشيدها (والعمل اليوم عليه ماض) وهو المشهور فيها (ومثله) أي مثل الوصي من قبل الأب (حجر وصي القاضي) أي مقدمه (وإن تكن) البنت (ظاهرة الإهمال) بأن مات أبوها ولم يوص عليها ولم يقدم عليها القاضي أحدًا (فأنها مردودة الأفعال) كلها من تبرعات ومعاوضات (إلا مع الوصول للتعنيس) ويأتي بيانه (أو) دخول الزوج بها و (مكث عام إثر التعريس) وهذا هو الذي به العمل (وقيل بل أفعالها تسوغ) وتجوز (إن هي حالة المحيض) بالنصب مفعول مقدم بـ (تبلغ) أي تمضي أفعالها بمجرد البلوغ كالذكر في أحد الأقوال. (والسن في التعنيس من خمسين) سنة (فيما به الحكم إلى الستين) وقيل: إذا مكثت في بيت أبيها أربعين سنة، وقيل ثلاثين وقيل أقل وتحصيل ما جرى به العمل في النسوة أن المهملة يجوز فعلها بالتعنيس أو مضى عام من دخولها وذات الأب أفعالها مردودة حتى تمضي سبعة أعوام من دخولها، وهذا مع جهل حالهما، وأما مع علم سفههما فأفعالهما مردودة وذات الوصي