فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 599

أمر نفسهن، والوجه في ذلك أنه رآه وصيًا عليهن بكونه وصيًا على أبيهن اهـ. وقد روي أيضًا أنه يعقد بإيصائه لكل من كان الموصى يعقد له من أخوات وموليات وغيرهن (وعقده) أي الوصي على بنات محجوره (قبل البلوغ جار بجعله في البكر كالإجبار) أي جار على جعل الأداء على البكر بمجرده كجعل الإجبار نصًا وهو أحد قولين (خ) : وجبر وصي أمره أب به أو عين الزوج وإلاَّ فخلاف هذا ما ظهر لي في معناه وهو الصواب إن شاء الله. (والنقل للإيصاء) الثابت (غير معمل) بمعنى أن الوصي إذا أراد أن يتخلى عن الإيصاء بعد قبوله وتصرفه فليس له ذلك (الإ لعذر) كسفر (أو حلول أجل) فإذا حضرته الوفاة فله أن يوصي بما إليه من النظر ويكون وصي الوصي كالوصي. وقال ابن عتاب: إن كان قبوله في حياة الموصي فلا يحله القاضي إلا بعد ثبوت عذر يوجب ذلك وإن كان بعد موته فللقاضي أن يعفيه لغير عذر ثم أشار إلى أن قبول الوصية بمجرده مانع من الرد وإن لم يتصرف فقال:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 58

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت