فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 599

ثبوت قتله بالبينة) التامة (أو بقسامة) بشروطها (له) أي للقاتل خطأ (معينة) فإن كان ثبوته باعتراف القاتل لم تحملها العاقلة لأنها لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا ولا ما دون الثلث. (يدفعها الأدنى) للقاتل (فالأدنى) لهم، فإذا كان في الفخذ كغاية لم تلزم من فوقهم، واختلف في قدرها، فعن سحنون حد العاقلة سبعمائة، وفي البيان في رواية سحنون إذا كانت العاقلة خمسمائة أو ألفًا فهم قليل يضم إليهم أقرب القبائل (خ) : وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف؟ قولان. (بحسب أحوالهم) قلة وكثرة (وحكم تنجيم) مبتدأ خبره (وجب) أي فيجب في الدية أن تكون منجمة وذلك في ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم لا من يوم القتل أو الخصام في كل سنة ثلث، فإن كان الواجب نصفًا أو ثلاثة أرباع فللزائد سنة على المشهور، ثم بين دافعها بقوله: (من موسر مكلف حر ذكر) فلا تضرب على فقير ولا صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة (موافق في نحلة) أي دين فلا يعقل مسلم عن كافر مطلقًا أو عكسه ولا يهودي عن نصراني أو عكسه، وإن كانوا من قبيلة واحدة. وفي بلد واحد. ابن الحاجب: ولا تضرب على فقير ولا مخالف في الدين الخ. وليس المراد بالنحلة المال المنحول لأن هذا يغني عنه قوله: (وفي مقر) أي محل الإقرار والسكنى (خ) : و لا دخول لبدوي مع حضرمي ولا شامي مع مصري لاختلاف الدية في الأول. قال ابن القاسم: لا يستقم أن يكون في دية واحدة إبل وعين، وأجازه أشهب، ولفقد التناصر بعد المكان في الثاني ثم أشار إلى ما لا تحمله العاقلة فقال:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 66

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت