فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 599

(وإن مضى الحكم فلا) يقبل رجوع (واختلفا في غرمه لما بها) أي بالشهادة (قد أتلفا) فقال القاسم وأشهب: يغرم. وقال ابن الماجشون: لا غرم. (وشاهد الزور) وهو كما قال ابن عرفة: الشاهد بغير ما يعلم عمدًا ولو طابق الواقع (اتفاقًا) من ابن الماجشون وغيره (يغرمه) أي المال (في كل حال) يعني سواء كان المشهود به مالًا وفاقًا أو دمًا على قول ابن القاسم. وقال أشهب: يقتص منه كما مرَّ.

(والعقاب يلزمه) حيث ظهر عليه قال مالك: إذا ظهر عليه ضرب وطيف به في المجالس ابن القاسم: يعني في المساجد محمد بن عبد العزيز: يضرب أربعين ويطاف به ابن المواز ويسجن ابن عبد الحكم ويكتب القاضي بذلك كتابًا يجعل منه نسخًا على أيدي ثقات. ابن القاسم عن مالك: ولا تقبل له شهادة أبدًا وإن تاب. وعن ابن القاسم: تقبل إذا تاب وحسنت حاله، وزاد في الخير وبالأول العمل واختلف في عقوبته إذا جاء تائبًا وإلا ظهر أن لا يعاقب ولا تجوز شهادته. صح من ابن هارون.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 10

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت