فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 599

(ورجل) مبتدأ سوغ الابتداء به وصفه بالجملة بعده و (بامرأتين) متعلق بـ (ــــيعتضد في كل ما يرجع للمال) متعلق بـ (ــــاعتمد) وهو خبر المبتدأ وتقديره البيت، ورجل معتضد أي متقو بامرأتين اعتمد في كل ما يرجع للمال ظاهره وليس بمال كالوكالة، ونقل الشهادة عمن شهد بالمال على النكاح بعد موت الزوج أو الزوجة فيثبت الإرث، وفي معنى المصنف عكسه وهو الشهادة على المال ولكنه يؤول إلى غيره كشهادة عدل وامرأتين على سيد المكاتب يقبض نجوم الكتابة فيعتق أو على سيد أمة أنه باعها من ابنها أو زوجها فتؤدي إلى العتق والفراق، وأحرى من المصنف لو كانت الشهادة على نفس المال كالبيع أي كعشرة مثلًا من بيع كان على النقد أو الآجال والقرض والقراض وشبهها فتناول كلام الناظم نصًا ومفهومًا في هذا النوع ثلاثة أقسام. النوع الرابع: شهادة امرأتين وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء كما أشار له بقوله: (وفي اثنتين حيث لا يطلع) على المشهود به (إلا النساء كالمحيض) والرضاع والولادة والاستهلال وعيوب الفرج (مقنع) أي قناعة واكتفاء. النوع الخامس: ما هو من باب الأخبار، وفي إدخاله في أنواع الشهادة تجوز ظاهر فيثبت فيه الحكم بواحد كما قال:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 11

(وواحد يجزىء في باب الخبر) مما شأنه أن يشارك المخبر فيه غيره كالقائف وقائس الجرح والبيطار ومستنكه رائحة الخمر والترجمان والحائز والمحلف ومزكي السر (واثنان أولى عند كل ذي نظر) في جميع ذلك ولا بد من العدالة إلا إذا تعذرت كمسألة العيوب فيقبل للعتذر غير عدول وإن مشركين لضعف هذه الشهادة بخلاف شهادة امرأتين بالاستهلال. النوع السادس: شهادة الصبيان في الجرح والقتل فيستقل الحكم بها بشروط، وإليه أشار بقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت