(وبشهادة من الصبيان في. جرح وقتل بينهم قد اكتفى) عن الكبار وعن اليمين معهم لإجماع أهل المدينة. قال ابن أبي مليكة: هي السنة وما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بها بخلاف النساء في المآتم والأعراس، فلا بد من شروط الشهادة (وشرطها) أي شهادة الصبيان (التمييز) . وحكى اللخمي عن عبد الوهاب كونه ممن يعقل الشهادة وهو أخص، وفي المدونة ابن عشر سنين فأقل مما قاربها (والذكورة) فلا تقبل شهادة البنات (والاتفاق في وقوع الصورة) بأن لا يختلفوا وتلقيت منهم (من قبل أن يفترقوا) إلا أن يشهد عليهم قبلها (أو يدخلا. فيهم كبير خوف أن يبدلا) الكيفية أو يعلمهم كيف يشهدون، وهذا إذا كان غير عدل فإن كان عدلًا فإن قال: لا أدري قبلت شهادتهم وإلاَّ فلا ولا بد من شرط التعدد وأن لا يشهدوا على كبير أوله، وهذان يؤخذان من قوله الصبيان، وقوله بينهم وأن لا يكون قريبًا للمشهود له ولا عدوًا للمشهود عليه ولا معروفًا بالكذب ولا بد في القتل من وجود عينه قاله ابن رشد ثم لا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 11
شهادة (ثانية) فهو مبتدأ سوغ الابتداء به كونه صفة لمحذوف وخبره (توجب حقًا) أي الحق المدعى به (مع قسم. في المال أو ما آل للمال تؤم) أي تقصد وتوجد تلك الشهادة فقوله: في المال الخ.. متعلق بتؤم، وتحت هذا القسم أربعة أنواع. أحدها: