فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 599

العرفي، وإليه أشار بقوله: (وههنا) أي في إيجاب الحق مع قسم (عن شاهد) حقيقي متعلق بقوله: (قد يغني) الشاهد العرفي وأمثلته على ما ذكر الناظم أربعة. الأول: (إرخاء ستر) أي التخلية بين الزوج وزوجته. قال في التوضيح: هذا الذي يعبر عنه علماؤنا بإرخاء الستور، وإن لم يكن ستر ولا غلق باب، فإذا وقع ذلك وطلقها ثم ادعى عدم المسيس وادعته هي فالقول قولها مع يمينها، فتأخذ الصداق بكماله. قال ابن أبي زمنين: لأن الحامل على الوطء أمر جبلي والعادة أن الرجل إذا خلا بامرأته أول خلوة مع الحرص عليها والتشوق لها قلما يفارقها قبل الوصول إليها اهـ. ولا فرق على المشهور بين أن يقوم بها مانع شرعي من حيض أو إحرام أو لا. وقال بعضهم: لا تصدق مع المانع إلا على من يليق به ذلك أما الصالح فلا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 11

فرع: يلحق بهذه المغصوبة تحمل ببينة وتدعي الوطء فلها الصداق كاملًا كما في ابن الحاجب، وإن لم يجب الحد ويكفي في هذه البينة اثنان. الثاني: من أمثلة الشاهد العرفي قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت