فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 599

(واحتياز رهن) أشار بهذا لما في المدونة عن مالك في الراهن يقبض الرهن، ثم قام المرتهن يطلب دينه أو بعضه فزعم الراهن أنه دفعه إليه فيحلف الراهن ولا شيء عليه نقله المواق (خ) والراهن بيده رهنه بدفع الدين هذا هو المناسب لقول المصنف واحتياز رهن. ولو أراد مسألة وهو كالشاهد في قدر الدين لقال مثلًا إرخاء ساتر وقدر رهن خلافًا للشارحين. (و) المثال الثالث للشاهد العرفي (اليد) أي الحوز (مع مجرد الدعوى) من القائم (أو) مع قيام بينة على دعواه تشهد بأن الدابة مثلًا له وإنها نتجت عنده، لكن أقام المدعي عليه بينة مثلها شهدت أنها له أنها نتجت عنده وتكافأت البينتان فتسقطان وتعود لليد مع مجرد الدعوى وهو قوله أو (أن) بفتح الهمزة ونقلها للواو (تكافأت بينتان) أي اليد مع مجرد الدعوى أو مع تكافىء البينتين (فاستبن) تتميم (و) المثال الرابع (المدعى عليه يأبى القسما) أي يمتنع من الحلف وينكل عنه، فإن نكوله في العرف كشاهد يحلف معه الطالب ويستحق، وهذا إذا كانت دعوى تحقيق، وإلا استحق بمجرد النكول ابن شاس ويتم نكوله بقوله: لا أحلف أو أنا ناكل أو أحلف أنت ويتمادى على الامتناع من اليمين فيحكم القاضي بنكوله، فإن قال بعد ذلك: أحلف لم يقبل منه (وفي سوى ذلك) أي ما ذكر من أمثلة الشاهد العرفي كمعرفة العفاص والوكاء في اللقطة ومن الغمط والعقد في الحيطان ومن ادعى ما يشبه في البيوع وسائر المعاوضات، وما يعرف للزوج أو للزوجة في متاع البيت عند تنازعهما، ودعوى الأب العارية لابنته داخل السنة وانقضاء عدة غير الأشهر (خلف علما) . وأراد والله أعلم أن ما عدا المذكورات في المتن فيه اختلاف في الراجح أي اختلف أفراده فيه مع وجود الشاهد العرفي في الجميع ففي الأول والأخير الراجح بلا يمين وفيما بينهما به (خ) : ورد بمعرفة مشدود فيه وبلا يمين وصدقت في انقضاء عدة الإفراد والوضع بلا يمين ما أمكن لا أن المراد الخلاف هل يحلف معه أم لا بناء على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت