فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 599

أنه كشاهد واحد أو كشاهدين فإن الخلاف بهذا المعنى في جميع أفراد الشاهد العرفي كما قاله أهل القواعد.

(ولا يمين) على المطلوب ثانيًا إذا نكل وتوجهت على المدعي فنكل وهو قوله: (مع نكول المدعي بعد) أي بعد نكول المدعى عليه (ويقضي بسقوط ما ادعي) أي الدعوى. تنبيه: في عد هذه من هذا القسم مسامحة درج عليها المتيطي وغيره بخلاف الرابع فلا مسامحة فيه خلافًا للشارح ومن تبعه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 11

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت