فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 599

(ثبوته قام به برهان) أي حجة يعني أن من ادعى عبدًا مثلًا وطلب إيقافه ليأتي ببينة تشهد به على عينه والحالة أنه أتى ببينة تشهد بالقطع أنه كان ينشد عبدًا (أو) أتى ببينة تشهد بـ (ــــالسماع أن عبده أبق) بفتح الموحدة وتكسر أجيب (إن طلب التوقيف فهو) أي التوقيف (مستحق) فيؤجل (الخمسة) من الأيام (أو فوقها يسيرا) كستة أو سبعة.q قال سحنون: يوقف الخمسة أيام إلى الجمعة (حيث ادعى بينة حضورا) ظاهره أنه قيد في المسألتين، وليس كذلك بل هو مسألة ثالثة فلو قال: أو ادعى بينة حضورًا. والمراد هنا ما هو أعم من البينة الشاهدة بالحق أو باللطخ. والمعنى أن المدعي إذا زعم أن له بينة حاضرة تشهد له بالحق أو بالنشدان، فإنه يجاب ويؤجل في هذه اليوم ونحوه، فإن لم تكن البينة حاضرة في هذه أو زادت غيبتها على الجمعة في الأولين حلف المطلوب أنه لا يعلم له فيها حقًا ولا وقفًا وإليه أشار بقوله: (وإن تكن بعيدة فالمدعى عليه ما القسم عنه ارتفعا) ويبقى الشيء بيده على حاله إلا أن يأتي القائم بحجة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 11

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت