(كذاك مع عدل) واحد (بنشدان شهد وبعد باقيهم) أي باقي الشاهدين به (يمينه ترد) أي يحلف المطلوب أيضًا ولا وقف لعدم ثبوت اللطخ، ففي ابن يونس قال ابن القاسم: فإن قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي لم يكن له ذلك إلا أن يدعي بينة حاضرة على الحق أو سماعًا يثبت له دعواه، فإن القاضي يوقف له العبد ويؤجله حتى يأتي ببينة فيما قرب من يوم أو نحوه، فإن جاء بشاهد أو سماع وسأل إيقاف العبد ليأتي ببينة فإن كانت بعيدة وفي إيقافه ضرر استحلف المدعى عليه وسلمه إليه بغير كفيل. قال في المجموعة: ونفقة العبد في التوقيف على الذي يقضي له به، وظاهر النظم أنه إذا لم يكن لطخ ولا شاهد فلا إيقاف وصرح به (خ) فقال: وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت وإن لم تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد ليشهد على عينه أجيب لا إن انتفيا أي العدل والسماع وطلب إيقافه ليأتي ببينة، وإن بكيومين إلا أن يدعي بينة حاضرة أو سماعًا يثبت فيوقف ويوكل به في كيوم اهـ. وقيل: يجاب بمجرد الدعوى وبه العمل ذكره في العمليات ونقله في الشارح عن أبي الحسن.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 11