وقال المروزي [1] في شرحه: يجوز الاقتصار على أسفله، وهو خلاف المنصوص من الشّافعيّ.
غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء.
إِلَّا ما روي عن كعب الأحبار أنّه قال: لو وجدت الماء بدينار لاشتريته.
وهذا يدلُّ على أنّه يذهب إلى وجوبه، وبه قال داود.
وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلًا بالسعي، هذا مستحب مسنون، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال قوم: إنَّ اغتسل قبل الفجر أجزأه، وهو قول ابن وهب عنه.
(1) في الأصل و (ط) :"الثّوريّ". والمثبت من (ص) : 3/ 1337 وهو الأصح. انظر: الحاوي الكبير: 1/ 370، المجموع: 1/ 548.
وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشّافعيّ: أحد الأئمة، تفقه بابن سريج، وانتهت إليه الرئاسة بالعراق بعده، من مؤلفاته: شرح مختصر المزني، وكتاب التوسط بين الشّافعيّ والمزني. توفي: 340 هـ. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة: 2/ 105، طبقات الإسنوي: 2/ 197.