فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 659

(8) - ومنها: أنّها تعتد في غير بيتها، عند غير زوجها.

(9) - وكذلك: أن المرأة تضع ثيابها عند الأعمى، وإن كان غير ذي محرم.

(10) - وأيضًا: جواز خطبة الرَّجل على خطبة أخيه، ما لم تركن إليه.

(11) - وأيضًا: لا غيبة في الزوج إذا سئل عنه فأخبر المسؤول ما فيه.

(12) - وأيضًا: نكاح العربيّة المولى، لقوله - صلّى الله عليه وسلم:"انكحي أسامة بن زيد".

(13) - وأيضًا: من حلف على طائر أنّه لا يسكت، أو أن فلانًا أكل جميع ما على المائدة، أو أنّه أدار عليه الدنيا والبلد، أنّه لا يحنث، لقوله في أبي جهم:"إنّه لا يضع عصاه عن عاتقه"، وهو لا بدَّ أن يضعها، وإنّما أراد بذلك الإكثار والمبالغة.

إذا أسلم المشرك وتحته أكثر من أربع نسوة ممّن يجوز للمسلم نكاحهن، مثل: أن يسلمن معه أو كن كتابيات، فإنّه يختار أربعًا منهن، سواء عقد عليهن عقدًا واحدًا أو متفرقات، ويفارق باقيهن، وبه قال الشّافعيّ ومحمد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن تزوج بهن في عقد واحد بطل نكاحهن جملة، وإن كان [في] عقود متفرقة لزمه نكاح الأوائل، وانفسخ نكاح الباقيات، فلا يثبت [40/أ] له خيار.

فحصل الخلاف في المسألتين:

إذا تزوج بهن في عقد واحد، عندنا يصح نكاح الأربع، وعندهما يبطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت