فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 659

وقال مالك أيضًا: يضع أيهما شاء قبل [صاحبه، وأنّه واسع] .

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقدم ركبتيه.

[عند مالك] إذا قام من السجود في الركعة الأولى، نهض من غير جلوس، وكذلك في الثّالثة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يجلس جلسة خفيفة، ثمّ ينهض.

إذا سجد على أنفه دون جبهته لم يجزِهِ مع القدرة عليه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح قوليه.

وروي عنه: أنّه لا يجوز، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وأوجب قوم من أصحاب الحديث السجود على الجبهة والأنف جميعًا.

إذا عجز عن السجود على الجبهة، أومأ إيماءً.

وقال أبو حنيفة: يجزئه على الأنف، وبه قال أشهب.

يجوز السجود على كور العمامة عند مالك.

وقال ابن حبيب [1] يجوز على ما خف من طاقاتها، وبه قال أبو حنيفة.

(1) هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي المالكي: الإمام في الحديث والفقه واللُّغة، تفقه بابن الماجشون ومطرف، من مؤلفاته: الواضحة في الفقه والسنن، كتاب في فضل الصّحابة، وشرح غريب الموطَّأ. توفي: 238 هـ. انظر: الديباج: 154، شجرة النور: 1/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت