فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 659

[عند مالك: أنّه] لا يقطع صلاة المصلّي مرور الحائض والحمار والكلب الأسود [بين يديه] ، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وزعم قوم أن ذلك يبطل الصّلاة، وهو قول ابن عبّاس والحسن وأنس -رضي الله عنهم-.

[قال مالك] : ومن غلبه الحدث في الصّلاة بطلت صلاته، ولا يبني بعد الوضوء، وبه قال الشّافعيّ في الجديد.

وعند أبي حنيفة: أنّه [يتطهر و] يبني، وهو قول الشّافعيّ في القديم.

[قال مالك: و] من تكلم في صلاته ناسيًا لم تفسد، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إنها تفسد.

[عند مالك: أن] الكلام لإصلاح الصّلاة عمدًا لا يفسدها، مثل قوله للإمام:"بقيت عليك ركعة أو نحوها"، أو يسأله الإمام عن شيء تركه فيجيبه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: كلّ ذلك يبطل الصّلاة.

وقال الأوزاعي: إن تكلّم لفرض وجب عليه لم تبطل، وإن كان غيره بطلت، والفرض الّذي لا تبطل به الصّلاة عنده، مثل: الّذي يردّ [1] [10 / ب] السّلام، أو يرى شخصًا يقع في بئر فينهاه.

(1) في الأصل:"ترك". والمثبت من (ط) : وهو الأصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت