فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 659

لا يجوز إدخال عمرة على حج.

وقال أبو حنيفة: يجوز ويصح، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

والآخر مثل قولنا.

من ترك من طوافه شيئًا ولو شوطًا، وسعى لم يصح سعيه إِلَّا بكمال طوافه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يعيد سعيه بعد أن يكمل ما دام بمكة، فإن تباعد جبره بدم.

للمرأة أن تحرم بحج الفرض بغير إذن زوجها، وليس له أن يحللها، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، وقال: ليس لها أن تحرم إِلَّا بإذنه، وقال أيضًا: لها ذلك.

ثمّ إذا أحرمت، هل له أن يحللها أم لا؟ على قولين: فعلى القول بمنعها إذا أحرمت، له أن يحللها، وإن أحرمت لم يكن له أن يحللها.

ومن أحرم بالحج من مكّة، فلا يطوف طواف القدوم بالبيت، حتّى يرجع من مني.

وروي عن مالك: أنّه إن طاف وسعى ثمّ فرغ من الحجِّ أجزأه.

وجوّز ذلك أبو حنيفة والشّافعيّ.

ومن طاف بعد العصر، فلا يركع حتّى تغرب الشّمس، وبه قال أبو حنيفة.

وجوّزه الشّافعيّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت