فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 659

وحكي عن جماعة أنّهم قالوا: لا قضاء عليه، وبه قال الحسن وعطاء وغيرهما.

وحكي عن أصحاب الظّاهر ذلك، ومنهم من فرق بين غروب الشّمس وطلوع الفجر.

[لأبي تمام] : إذا أكل في رمضان عامدًا، فعليه القضاء والكفارة [قاله مالك] ، وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا كفارة عليه.

إذا قبّل امرأته في رمضان، فلا شيء عليه، إِلَّا أن ينزل.

وقال ابن شبرمة [1] : عليه القضاء.

يجوز أن يكتحل الصائم.

وكرهه الحسن وقتادة وابن أبي ليلى.

[قال مالك] : المسافر مخيّر؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وقال إسحاق وداود: لا يجوز إِلَّا الإفطار.

(1) هو: القاضي: أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي الكوفي: الإمام العلّامة فقيه العراق، حدث عن أنس وأبي الطفيل وأبي وائل رضي الله عنهم وغيرهم، وكان من أئمة الفروع، وأمّا الحديث فهو من المقلين، أخرج له مسلم. توفي: 144هـ. انظر: السير: 6/ 347، التهذيب:5/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت