فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 659

إذا تلذذ بالنظر فأنزل، أفطر.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يفطر.

[قال مالك] : من استقاء في رمضان [عامدًا فقاء] ، فعليه القضاء، وإن ذرعه فلا قضاء، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال طاووس: لاقضاء فيهما.

وقال ربيعة: عليه القضاء فيهما.

قال مالك: ليلة القدر لا تنقطع إلى يوم القيامة.

خلافًا لمن قال ارتفعت بموت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -.

وليس فيها تعبين ثابت، خلافًا لمن عيّن يومها.

إذا نوى يوم الشك أنّه إن كان من رمضان، فهو عن فرضه، وإن لم يكن [1] كان تطوعًا، فصادف رمضان لم يجزه؛ [لأنّ ابن القاسم ذكر عن مالك، قال: ومن صام يوم الشك حوطة، ثمّ تبين أنّه من رمضان، فليقضه] ، وبه قال الشّافعيّ.

وحكي عن أبي حنيفة جوازه على أصله؛ لأنّه [لو] نوى مطلقًا، أو نوى التطوع، أجزأه عن رمضان.

وذكر عن المزني في مسألة الشك: أنّه يجزئه.

(1) في الأصل بزيادة:"وإلا". وهو مخل بالمعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت