إذا أخرج ما قيمته يوم إخراجه ربع دينار، وجب عليه القطع زادت القيمة، إلى وقت القطع أو نقصت، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالقيمة يوم القطع، فإن أخرج نصابًا، فنقصت قيمته عن ذلك وقت القطع لم يقطع.
من سرق شيئًا يجب فيه القطع، ثمّ وهبه إياه المسروق منه، لم يسقط القطع، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
من سرق صبيًّا حرًّا من حرز قطع.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا قطع عليه، وبه [قال] ابن الماجشون.
من نبش قبرا فأخرج منه الكفن، وكان يساوي ربع دينار قطع، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف وأحمد وإسحاق.
وقال سفيان والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه.
ولا فرق عندنا وعندهم أن يكون القبر في الدور أو الصحراء.
إذا أجر داره من رجل فسكنها المستأجر، فسرق المؤاجر منها شيئًا فيه نصاب، فعليه القطع، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه.