فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 659

وقال الشّافعيّ: إنّه يسجد [للركعتين الآخرتين] ؛ فتصح له ركعتان، ويأتي بركعتين.

العادم للسترة يصلّي قائمًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يصلّي جالسًا إن اختار أو قائمًا.

القنوت في الصح عند مالك مستحب.

وهو مسنون فيه عند الشّافعيّ.

وعند أبي حنيفة: أنّه في الوتر.

ومالك يقول: مستحب، والشّافعيّ يقول: مسنون.

وقال أحمد: لا يجوز القنوت أصلًا.

[عند مالك: أن] من نام أو نسي صلوات مقدارها خمس فدون، وذكرها في وقت الصّلاة ابتدأ بما نسي، وإن فات وقت الحاضرة، وإن كن أكثر من خمس، وخاف ذوات الحاضرة بدأ بها، ووافق في ذلك أبو حنيفة.

واختلف أصحابه: فمنهم من يعتبر ستًّا.

وقال الشّافعيّ: الاختيار البداية بالحاضرة، وإن بدأ بالفائتة فهو أولى منها.

[عند مالك] : إذا سبّح في صلاته لشيء ينوبه، أو أشار إلى إنسان، لم تفسد صلاته.

وقال أبو حنيفة: إنَّ أراد إنسانًا بطلت صلاته، وإن لم يقصد به خطابًا لغيره لم تبطل.

وبقولنا قال الشّافعيّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت