فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 659

درهمًا، ومن لم يطق منهم هذا المقدار، أخذ منه على قدر طاقته، ومن لم يجد شيئًا لم يطالب.

وقال أبو حنيفة: على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير المكتسب اثنا عشر درهمًا.

وقال الشّافعيّ: يطالب كلّ واحد منهم بقدر طاقته وحاله، فالمتحمل الّذي معه شيء يسير يطالب بدينار، والمتوسط بدينارين، والموسر بأربعة، ولا يجوز أن يحقن دمهم بأقل من هذا. قال: فإن امتنعوا وقالوا ما نعطي أكثر من دينار، حرم قتالهم ببذل الدّينار، سواء كان الباذل [1] ، موسرًا أو متوسطًا أو متحملًا.

وقال الثّوريّ: هو إلى اجتهاد الإمام، إن شاء حقن دماءهم بدانق [2] ، أو بعشرة دنانير.

13 -فصل:

ولا تجب الجزية على الفقير عندنا وعند أبي حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ: فقال مثل قولنا، وقال أيضًا: تجب عليه وتعقد معه وتضرب عليه، وإن لم يكن معه ما يؤدي.

إذا أسلم وعليه جزية أو مات، سقطت عنه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تسقط.

إذا حلّت على الذمي جزية سنة، وأمكنه أداؤها فتأخرت عنه حتّى حلّت سنة أخرى، وهو موسر قادر على أدائها، أخذت [29/ ب] منه، وبه قال الشّافعيّ.

(1) في الأصل:"بادي سواء". والمثبت من (ط) .

(2) الدانق: سدس درهم، ومقداره عند الحنفية (521.0) غ عند الجمهور (496.0) غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت