فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 659

وقال محمّد: لا يقبل إِلَّا من رجلين، [أو رجل] وامرأتين.

وعندي: أنّه إن تضمن إقراره مالًا وما يجري مجراه [70/أ] ، قبل فيه رجل وامرأتان دون ما سواه، ممّا لا تقبل فيه شهادة النِّساء.

يجوز للقاضي أخذ الرزق على القضاء.

وقال قوم: لا يجوز ذلك.

لا يجوز للحاكم أن يقبل هدية لأجل خصومة حضرت، وهو أحد أقاويل الشّافعيّ.

إذا لم يعرف الحاكم عدالة رجلين مع علمه بأنّهما مسلمان، لم يحكم بشهادتهما حتّى يبحث عنهما، ولم يكتف بظاهر الإسلام، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يحكم بظاهر إسلامهما، ولا يحتاج إلى بحث، إلى أن يجرحهما الخصم فيما سوى الحدود والقصاص.

وقال أبو يوسف: يسأل عنهم في السر والعلانيّة، وإن لم يطعن فيهم الخصم كقولنا.

لا يجوز للحاكم أن يحكم لابنه.

وحكي عن أبي ثور وداود: جواز الحكم له.

يقضي القاضي للحاضر على الغائب، إذا قامت البينة وسأله الحاكم، وبه قال اللَّيث والشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبي ليلى وشريح: لا يقضى على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت