فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 659

إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي، أو أجنبي لأجنبي:"يا زانية"، فلست أعرف لأصحابنا فيها نصًا.

وهو عندي: قذف، على قائله الحدّ، وقد زاد حرفًا، وبه قال الشّافعيّ ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ليس بقذف.

واتفقوا أنّه إذا قال لامرأته: [يا زان] ، أنّه قذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت