فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 659

إذا أصدقها شقصًا من أرض مشاع ففيه الشُّفعَةِ [للشفيع عندنا] ، وبه قال الشّافعيّ.

غير أن الشّافعيّ قال: يؤخذ بمهر المثل.

ونحن نقول بقيمته.

وقال أبو حنيفة: لا شفعة فيه.

الّذي بيده عقدة النِّكاح [عند مالك] هو: الأب في البكر، أو السَّيِّد في أمته، وهو قول الشّافعيّ في القديم، وجماعة من التابعين، وأهل المدينة: الزهريّ وربيعة وزيد بن أسلم والحسن وأحمد.

وروي عن ابن عبّاس أنّه: الولي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشّافعيّ في الجديد: إنّه الزوج، وحكي أنّه قول علي -رضي الله عنه - وابن عبّاس وجبير بن مطعم -رضي الله عنهم-، و [من التابعين] : سعيد بن المسيَّب وسعيد بن جبير وشريح ومجاهد وسفيان.

وفائدة الخلاف: أنّا إذا قلنا هو الأب في البكر، فإنها إذا طلقت قبل الدخول، جاز له أن يعفو عن نصف [42/أ] صداقها الّذي سمى.

ومن قال: هو الزوج، قال: ليس له أن يعفو عن شيء من المسمى لها.

إذا تزوجها بمهر فاسد مثل: خمر أو خنزير، ثمّ طلقها قبل الدخول لم يجب لها مهر المثل، ولا شيء منه إن قلنا: إن النِّكاح يفسخ قبل الدخولى وبعده واجبًا، [فلا خلاف إن فسخ قبل الدخول، أنّه لا يكون لها شيء] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت