فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 659

وروي عنه أنّه يقولها فيما يسر فيه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقولها في السر والجهر.

واختلفا في الجهر بها: فقال الشّافعيّ: سنتها الجهر.

وقال أبو حنيفة: السر.

[اختلف النَّاس في الإمام والمأموم] ، قال مالك [1] يقول الإمام:"سمع الله لمن حمده"، [ويقول المأموم] :"رَبَّنَا لك الحمد"، [لا يجمعها واحد منهما] [2] .

وقال أبو حنيفة: المأموم يقول:"سمع الله لمن حمده"حسب.

وقال الشّافعيّ: يجمعهما جميعًا كالإمام، وهو قول محمَّد وأبي يوسف في الإمام.

والظاهر من قول أبي حنيفة مثل قولنا لا يجمعهما الإمام ولا المأموم.

وعنه [3] في المنفرد روايتان أنّه يجمعهما.

قال أبو حنيفة: الاعتدال من الركوع [و] في الركوع غير واجب، وأدناه يجزئ.

وقال الشّافعيّ: هو واجب.

ولم أجد لمالك في وجوبه نصًّا، ولا عدم وجوبه، [بل الظّاهر أنّه يفعل ذلك، ولم يتبين في أنّه واجب أو غير واجب] .

و [رأيت] بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال.

(1) في الأصل:"أبو حنيفة والشّافعيّ". والمثبت من (ط) : وهو الأصح.

(2) في الأصل:"جميعًا". والمثبت من (ط) : وهو الأصح.

(3) في الأصل:"عن مالك". والمثبت من (ط) : وهو الأصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت