وروي عنه أنّه يقولها فيما يسر فيه.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقولها في السر والجهر.
واختلفا في الجهر بها: فقال الشّافعيّ: سنتها الجهر.
وقال أبو حنيفة: السر.
[اختلف النَّاس في الإمام والمأموم] ، قال مالك [1] يقول الإمام:"سمع الله لمن حمده"، [ويقول المأموم] :"رَبَّنَا لك الحمد"، [لا يجمعها واحد منهما] [2] .
وقال أبو حنيفة: المأموم يقول:"سمع الله لمن حمده"حسب.
وقال الشّافعيّ: يجمعهما جميعًا كالإمام، وهو قول محمَّد وأبي يوسف في الإمام.
والظاهر من قول أبي حنيفة مثل قولنا لا يجمعهما الإمام ولا المأموم.
وعنه [3] في المنفرد روايتان أنّه يجمعهما.
قال أبو حنيفة: الاعتدال من الركوع [و] في الركوع غير واجب، وأدناه يجزئ.
وقال الشّافعيّ: هو واجب.
ولم أجد لمالك في وجوبه نصًّا، ولا عدم وجوبه، [بل الظّاهر أنّه يفعل ذلك، ولم يتبين في أنّه واجب أو غير واجب] .
و [رأيت] بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال.
(1) في الأصل:"أبو حنيفة والشّافعيّ". والمثبت من (ط) : وهو الأصح.
(2) في الأصل:"جميعًا". والمثبت من (ط) : وهو الأصح.
(3) في الأصل:"عن مالك". والمثبت من (ط) : وهو الأصح.