فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 659

وقول مالك:"التَّحِيَّاتُ لله، الزَّاكِياتُ لله، الطَّيِّباتُ الصَّلَوَاتُ لله" [1] .

[عند مالك] الوتر مسنون، وبه قال الشّافعيّ ومحمد وأبو يوسف، وجميع الفقهاء.

وعند أبي حنيفة: إنّه واجب، وليس بفرض، وله رواية [2] : أنّه فرض.

[عند مالك] الوتر ركعة واحدة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: ثلاث ركعات يسلم في أخراهن.

[عند مالك] إذا أقيمت صلاة الصُّبح أو غيرها، ولم يكن ركع الفجر وهو في المسجد، لم يركع ودخل مع الإمام، ويترك ركعتي الفجر، وهو اتفاق.

وقال أبو حنيفة: إنَّ كان خارج المسجد، فليركع عند باب المسجد الفجر، إذا علم أنّه يدرك مع الإمام ركعة من صلاته.

وقال مالك: إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام فلا يفعل، وبه قال الشّافعيّ.

وقال مالك فيمن لم يوتر: إنّه يقطع صلاة الصُّبح في الجماعة، ويخرج فيوتر.

وقال أيضًا: لا يقطع. وفرّق بين الوتر وركعتي الفجر.

(1) حديث صحيح أخرجه مالك في الموطَّأ (240) .

(2) في الأصل:"أقوال". والمثبت من (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت