فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 659

وقال الشّافعيّ: يلزمه القطع والغرم، فإن كان موسرًا أخذ منه، وإن كان معسرًا اتبعت ذمته.

يقطع الحربيّ في السّرقة إذا دخل إلينا بأمان، وهو أحد قولي الشّافعيّ، والآخر: لا يقطع.

من سرق مصحفًا من حرز يساوي نصابًا قطع، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيه.

إذا سرق العبد من مال سيده لم يقطع، وبه قال كافة الفقهاء.

وحكي عن داود: أنّه يقطع.

إذا ذبح شاة في حرز ثمّ أخرجها، وقيمتها بعد الإخراج نصاب قطع، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يقطع.

من أكل داخل الحرز طعامًا قيمته ربع دينار، ولم يخرج بشيء لم يقطع.

وقال قوم: يقطع.

إذا سرق العبد قطع؛ ابقًا كان أو غير ابق، وبه قال أهل العلم.

وحكي عن بعض أهل الحديث أنّهم قالوا: لا يقطع الآبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت