فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 659

من قال:"أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعلت كذا"ثمّ حنث، فلا كفارة عليه، وكذا لو قال:"أنا بريء من الله أو الإسلام، أو من دين الإسلام"، أو قال:"أنا بريء من النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -"، أو:"أنا مبتدع"، فلا كفارة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: عليه الكفارة متى حنث في شيء من ذلك.

يمين الغموس لا كفارة فيها؛ مثل: أن يحلف ما فعل شيئًا وقد فعله، أو قد فعلت وما فعل، وهو متعمد للكذب بيمينه، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق.

وقال الشّافعيّ: عليه الكفارة، وبه قال الحكم، كما لو حلف على مستقبل.

إذا قال:"أقسم"، لم يكن يمينًا حتّى يقول [68/أ] :"بالله"، أو ينويه.

وقال أبو حنيفة: هي يمين؛ سواء نوى اليمين أم لا.

وقال الشّافعيّ: ليس بيمين؛ سواء قصد اليمين أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت