فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 659

يجمع العشر والخراج على رجل واحد في أرض واحدة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجتمعان.

ومن اكترى أرضًا فزرعها، فزكاة ما تخرجه على المستأجر، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: على المؤاجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت