فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 659

وقال أبو حنيفة: الواجب [من القراءة] ما تناوله اسم [1] القرآن، في أحد قوليه وهي صحيحة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إِلَّا ثلاث [آيات] قصار، أو آية طويلة مثل آية الدِّين.

قال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين في الصّلاة الرباعية والثلاثية، وليست بواجبة في باقيها.

وقال مالك والشّافعيّ: إنها واجبة في الجميع على المنفرد والإمام [في كلّ ركعة] .

ويقول الشّافعيّ: إنها تجب على المأموم أيضًا.

قال مالك: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر.

وعند أبي حنيفة: لا يقرأ المأموم [خلف الإمام] أصلًا.

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قولنا. والآخر: مثل أبي حنيفة.

والئالث: إنها واجبة على الإمام والمأموم في كلّ حال.

الصّلاة الوسطى [عندنا] : صلاة الصُّبح، وبه قال الشّافعيّ، وهو قول: ابن عبّاس وابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، وعطاء وعكرمة [2]

(1) في الأصل:"الاسم من". والمثبت من (ط) : وهو الأصح.

(2) هو: أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل: التابعي الثقة الثبت العالم بالتفسير، مولى عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما، روى عنه وعن ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: 107 هـ. انظر: السير: 5/ 13، التهذيب: 7/ 234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت