فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[عند مالك أن] المرأة كلها عورة، وبه قال الشّافعيّ، ولا يجوز لها أن تكشف غير وجهها وكفيها.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إنَّ انكشف ربع قدمها، أو ربع فخذ الرَّجل، فذلك جائز، وكذلك إنَّ انكشف من السوأتان مقدار الدرهم، ولا يجوز بأكثر منه.
وقال أبو يوسف: يعتبر النّصف من ذلك.
140 -مسألة [10/أ] :
[عند مالك] : التسبيح في الركوع والسعير واجب، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال قوم:"سُبحان ربّي العظيم"في عينه واجب في الركوع، وفي السجود:"سُبحان ربّي الأعلى"- خرّجه التّرمذيّ وغيره- [1] . ولو قال غيره من الأذكار لم يجزِه.
وقال قوم من أهل الظّاهر: إنّه واجب على الإطلاق، وإن تركه ساهيًا أو عامدًا لم يجزِهِ.
المستحب للمصلّي [عند مالك] أن يضع يديه في الأرض إذا هوى للسجود قبل ركبتيه، وبه قال الأوزاعي.
(1) عنده حديثان: الأوّل: عن ابن مسعود رضي الله عنه (261) وقال فيه: ليس إسناده بمتصل. وأخرجه: أبو داود (886) ، وابن ماجه (890) . ومطلعه:"إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه ...".
والثّاني: عن حذيفة رضي الله عنه (262) وقال: وهذا حديث حسن صحيح. كما أخرجه: مسلم (772) وأبو داود (871) والنسائي (1046) وابن ماجة (897) . وفيه:"فكان يقول في ركوعه ...".