فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 659

[عند مالك أن] المرأة كلها عورة، وبه قال الشّافعيّ، ولا يجوز لها أن تكشف غير وجهها وكفيها.

وقال أبو حنيفة ومحمد: إنَّ انكشف ربع قدمها، أو ربع فخذ الرَّجل، فذلك جائز، وكذلك إنَّ انكشف من السوأتان مقدار الدرهم، ولا يجوز بأكثر منه.

وقال أبو يوسف: يعتبر النّصف من ذلك.

140 -مسألة [10/أ] :

[عند مالك] : التسبيح في الركوع والسعير واجب، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال قوم:"سُبحان ربّي العظيم"في عينه واجب في الركوع، وفي السجود:"سُبحان ربّي الأعلى"- خرّجه التّرمذيّ وغيره- [1] . ولو قال غيره من الأذكار لم يجزِه.

وقال قوم من أهل الظّاهر: إنّه واجب على الإطلاق، وإن تركه ساهيًا أو عامدًا لم يجزِهِ.

المستحب للمصلّي [عند مالك] أن يضع يديه في الأرض إذا هوى للسجود قبل ركبتيه، وبه قال الأوزاعي.

(1) عنده حديثان: الأوّل: عن ابن مسعود رضي الله عنه (261) وقال فيه: ليس إسناده بمتصل. وأخرجه: أبو داود (886) ، وابن ماجه (890) . ومطلعه:"إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه ...".

والثّاني: عن حذيفة رضي الله عنه (262) وقال: وهذا حديث حسن صحيح. كما أخرجه: مسلم (772) وأبو داود (871) والنسائي (1046) وابن ماجة (897) . وفيه:"فكان يقول في ركوعه ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت