فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 659

واتفقوا على أنّه لو اجتهد، فأعطى كافرًا على أنّه مسلم لم يجزه، إِلَّا في صدقة الفطر على مذهب أبي حنيفة.

[لأبي تمام و] للعامل أن يأخذ من الصَّدقة وإن كان غنيًّا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا يجوز.

يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى، وحكي عن المروزي مثله.

وقال بعض أصحاب الشّافعيّ: لا يجوز.

وتعطى المؤلفة إذا وجدوا في زماننا، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

والآخر: لا يجوز.

ابن السبيل يدخل فيه المجتاز والمنقطع ومن أراد سفرًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا يتناول إِلَّا المجتاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت