فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واتفقوا على أنّه لو اجتهد، فأعطى كافرًا على أنّه مسلم لم يجزه، إِلَّا في صدقة الفطر على مذهب أبي حنيفة.
[لأبي تمام و] للعامل أن يأخذ من الصَّدقة وإن كان غنيًّا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: لا يجوز.
يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى، وحكي عن المروزي مثله.
وقال بعض أصحاب الشّافعيّ: لا يجوز.
وتعطى المؤلفة إذا وجدوا في زماننا، وهو أحد قولي الشّافعيّ.
والآخر: لا يجوز.
ابن السبيل يدخل فيه المجتاز والمنقطع ومن أراد سفرًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: لا يتناول إِلَّا المجتاز.