فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 659

الدين باق في ذمة المضمون عنه، لا يسقط عنه بالضمان، وبه قال أبو حنيفة [1] والشّافعيّ.

وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور وداود: أن الحق يسقط بالضمان عن ذمة المضمون [عنه] .

يجوز ضمان المجهول، كقوله:"أنا ضامن من مالك على فلان"، وهو لا يعرف مبلغ ما عليه، ويضمن ما يجده في دفتره ثابتًا عليه، وكذلك يضمن ما لم يجب، كقوله:"داين فلانًا"، أو:"ما حصل لك عليه فأنا ضامن له"فيجوز، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز.

وذكر ابن سريج: أن في ضمان ما لم يجب قولًا آخر للشافعي.

وبقول الشّافعيّ قال ابن أبي ليلى والثوري والليث: إنّه لا يجوز.

(1) في الأصل:"يوسف"، والمثبت من (ط) . انظر: مختصر اختلاف العلماء: 4/ 255، المبسوط للسرخسي: 18/ 147، بداية المجتهد: 2/ 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت