فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 659

وقال أبو حنيفة في هذه المسائل: يجوز له أن يتزوجها، ويزوجها قبل

الاستبراء.

اختلف عن مالك في أكثر مدة الحمل. فروي أربع سنين.

وروي: خمس سنين.

وروي: سبع سنين.

وأظهرها عندي: خمس.

وقال أبو حنيفة: أكثرها سنتان.

وقال الشّافعيّ: أربع سنين.

إذا طلق المريض امرأته بائنًا، ثمّ توفي في العدة، لم تنتقل إلى عدة الوفاة، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة، إن كان ممّن ترثه، فعدتها أقصى الأجلين من الأقراء أو عدة الوفاة، وبه قال محمَّد.

[قال مالك] : إذا عجزت المكاتبة لم توطأ، إِلَّا بعد الاستبراء، وبه قال الشّافعيّ.

وجوّزه أبو حنيفة بغير استبراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت