فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 659

وقال محمّد وأبو يوسف: ليس لهن ذلك.

فالخلاف بيننا وبين الشّافعيّ في الجد، وبيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه في الجد والعصبة وذوي الأرحام.

وبقول مالك قال ابن أبي ليلى في الأب وحده.

الثيب الصغيرة يجبرها الأب كالبكر؛ أصيبت بنكاح أو غيره، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يعقد عليها حتّى تبلغ وتأذن، وبه قال محمّد وأبو يوسف.

ولاية الفاسق صحيحة على الصغيرة والكبيرة من ولده، بكرًا كانت أو ثيبًا، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تصح.

واختلف أصحابه: فقال بعضهم: إن كانت المنكوحة ممّن تجبر، لم يكن له ذلك، وإن كانت ممّن تستأذن جاز، ومنهم من قال بقولنا.

النِّكاح [37/ب] يصح [عند مالك] من غير شهود.

وقال أبو حنيفة: لا بدَّ من شهود وإن كانوا فسقة، أو عبيدًا، أو محدودين في القذف، وبرجل وامرأتين.

وقال الشّافعيّ: لا يصح [إِلَّا] بشاهدين عدلين، [وبه] [1] قال الأوزاعي وسفيان وأحمد، وابن عبّاس - رضي الله عنهما -، وسعيد بن المسيَّب والحسن والنخعي.

(1) في الأصل و (ط) :"وبقولنا". انظر: الاستذكار: 16/ 213، المغني: 9/ 349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت