فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 659

ولا يصلَّى على جنازة في المسجد، إِلَّا أن يضيق الطريق.

وكرهه أبو حنيفة.

وجوّزه الشّافعيّ.

اختلف قول مالك في الرجعية، هل يغسّلها زوجها؟

فروى ابن القاسم: أنّه لا يغسلها.

وروى ابن نافع [1] : أنّه يغسلها.

لأبي تمام: إذا اختلط المسلمون والمشركون، ولم يميزوا صلّي عليهم ونوي بها المسلمون، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يصلَّى عليهم، إِلَّا أن يكون المسلمون أكثر.

اختلف النَّاس في ابن آدم إذا مات:

فقال قوم: ينجس. وقال قوم: لا ينجس.

وليس لمالك فيه نصّ.

(1) هو: أبو محمّد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ: الفقيه الجليل، من أجلّ تلاميذ مالك صحبه أربعين سنة، واحد أئمة الفتوى بالمدينة بعده، وهو الّذي يسمى مع أشهب بالقرينين؛ لأنّ سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية، من مؤلفاته: تفسير الموطَّأ، رواه عنه يحيى بن يحيى. توفي: 186ص. انظر: الديباج: 131، شجرة النور: 1/ 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت