فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 659

وقال أبو حنيفة: لا بدَّ له، وهو الثّاني للشافعي.

وإذا استظل المحرم على المحمل افتدى.

وقال أبو حنفية والشّافعيّ: لا فدية عليه.

ومن طاف بالبيت راكبًا من غير عذر أعاد الطّواف، فإن فات فعليه دم، وبه قال أبو حنيفة. وجوّزه الشّافعيّ.

لا يقرّد [1] المحرم بعيره.

وجوّزه أبو حنيفة والشّافعيّ، وقيل: إن عمر وابن عمر - رضي الله عنهما - كانا يفعلانه.

إذا حاضت المعتمرة قبل الطّواف، وضاق عليها وقت الحجِّ، أردفت الحجِّ ولم ترفض عمرتها [وحجت قارنة] ، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: نقضت العمرة.

19 -فصل:

وقال أبو حنيفة في القارن إذا وقف بعرفة قبل الطّواف لعمرته: إنّه يكون رافضًا لها.

وقال مالك والشّافعيّ: لا يكون رافضًا وحكمها باق، وينوب عمل الحجِّ عنها.

(1) في الأصل:"يقلّد". والمثبت من (ط) . ومعناه: نزعت عنه قراده. انظر: لسان العرب 3/ 349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت