فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 659

وقال محمَّد [والحسن] والشّافعيّ: إنّه مستحب.

[عند مالك: أنّه] لا يصلَّى على ظهر الكعبة ولا داخلها فريضة، ولا ركعتي طواف، ولا ما جرى مجراها من السنن المؤكدة.

وإن صلَّى على ظهر الكعبة أو في جوفها أعاد في الوقت.

وقال أصبغ [1] يعيد أبدًا.

ويصلَّى فيها النوافل.

وقال ابن جرير الطّبريّ: لا يصلَّى فيها فرض ولا نفل.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يصلَّى فيها الفرض والنافلة.

[عند مالك: أنّه] لا قضاء على المرتد فيما ترك من الصّلاة في حال ردته، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي.

وقال الشّافعيّ: مقضي.

إذا أسلم المرتد، وكان قد حج قبل ردته وجب عليه الحجِّ، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يجب عليه.

[عند مالك: أنّه] من شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، بني على يقينه، وبه قال الشّافعيّ.

(1) هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج المصري المالكي: الإمام الفقيه المحدث، سمع من تلاميذ مالك، كابن القاسم وأشهب وابن وهب، وتفمْه معهم وكان كاتبًا لابن وهب، من مؤلفاته: تفسير حديث الموطَّأ، وآداب القضاء. توفي: 225 هـ. انظر: الدبباج: 97، شجرة النور: 1/ 99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت